The University of Jordan Library :: Amman ::UJ,
"تعليمات الخدمات العامة في مكتبة الجامعة الأردنية لسنة2017"
صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم (2/2017) تاريخ 28/2/2017
استناداً إلى نص المادة (16/د) من (قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009) وتعديلاته
 

 

المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات الخدمات العامة في مكتبة الجامعة الأردنية لسنة 2017)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة ( 2 ):- يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعـــــــة :      الجامعة الأردنية.
الرئيــــــــس :     رئيس الجامعة.
المكتبــــــــة :       مكتبة الجامعة.
المديـــــــــــر:     مدير المكتبة.
العميــــــــــد :      عميد أي كلية من كليات الجامعة.
 
المادة ( 3 ):-   تتولى المكتبة شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقاً لأحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجامعة.
المادة ( 4 ):-   يتم شراء المواد المكتبية باستثناء الدوريات والمسلسلات بموجب قوائم إلكترونية تعدها المكتبة، وبتنسيب من لجنة المكتبة في الكلية ، وبموافقة العميد.
المادة ( 5 ):-   تقوم المكتبة بتوفير نسخة واحدة من كل كتاب، ويجوز شراء ثلاث نسخ في حالات اضطرارية يقررها رئيس القسم المختص في الكلية. أما إذا زاد عدد النسخ المطلوبة على ثلاث فتشترط موافقة العميد. على ألا يزيد عدد النسخ المشتراة في جميع الأحوال على عشر نسخ.
المادة ( 6 ):-   للمدير شراء ما لا يزيد على خمس عشرة نسخة من أي مؤلف أو كتاب للعاملين في الجامعة، وعشر نسخ من الكتب التي يصدرها مؤلفون أردنيون من غير الجامعة، وخمس نسخ من الكتب التي يصدرها غير الأردنيين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ثمن الكتب أو المطبوعات المشتراة على خمسمائة دينار في المرة الواحدة.
المادة ( 7 ):-     أ -    يتم الاشتراك في الدوريات وتوفير الأعداد اللازمة منها بناء على طلب يوافق عليه العميد المختص بالتنسيق مع لجنة المكتبة فيها. أما الأعداد السابقة من الدوريات فيمكن شراؤها بناء على توصية من مجلس الكلية المختص.
ب -     للمدير الاشتراك في الدوريات التي يراها ضرورية.
ج -     تقوم المكتبة بطلب تصوير مقالات علمية من دوريات غير متوافرة فيها بموجب نموذج خاص وأسس يتم اعتمادها حسب الأصول.
المادة ( 8 ):-     أ -    تتم إعارة الكتب للعاملين في الجامعة بموجب البطاقة التي تصدرها الجامعة.
   ب -    يستفيد من الخدمات التي تقدمها المكتبة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الذين انتهت خدماتهم بالجامعة بسبب بلوغهم السن القانونية، أو من أمضى منهم في خدمة الجامعة خمسة عشر عاماً واستقال منها، مقابل تأمين مسترد مقداره (50) خمسون ديناراً، على أن لا يزيد عدد الكتب التي يجوز لهم استعارتها على خمسة كتب، ولمدة (3) ثلاثة أسابيع.
   ج-     يستفيد أعضاء مجلس الأمناء في الجامعة من الخدمات والامتيازات التي تقدمها المكتبة باستعارة خمسة كتب ولمدة (3) أسابيع
 د -     تتم إعارة الكتب لطلبة الجامعة بموجب الهوية الموحدة التي تصدرها عمادة شؤون الطلبة، ولا يجوز استعمال هذه الهوية إلا من قبل صاحبها.
المادة ( 9 ):-    أ -     يحق لعضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ استعارة عشرين كتاباً حدًا أعلى، لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً ، وللمدير الحق في حالات خاصة أن يزيد عدد الكتب المعارة بما يراه مناسباً على أن لا تتجاوز مدة الإعارة فصلا ً دراسياً واحداً .
ب -      يجوز للمحاضر غير المتفرغ استعارة عشرة كتب، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في جميع الأحوال فصلا ً دراسياً واحداً.
ج -     لطالب الدراسات العليا استعارة سبعة كتب حدًا أعلى، وللموظف استعارة خمسة كتب، على ألا تتجاوز مدة الإعارة في جميع الأحوال ثلاثة أسابيع.
د -      يجوز لطالب البكالوريوس استعارة أربعة كتب حدًا أعلى لمدة لا تتجاوز أسبوعين.
المادة (10) (1)      أ  :- أ- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها من (1-499) شخصاً، (10) عشرة كتب حداً أعلى لمدة (3) ثلاثة أسابيع ، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر ، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (500) خمسمائة دينار ،على النحو الآتي :-
رسم اشتراك مقداره (300) ثلاثمائة دينار وتأمين مسترد مقداره (200) مائتا دينار.
ب- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها من (500-999) شخصاً، (15) خمسة عشر كتاباً حداً أعلى لمدة (4) أربعة أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (1000) ألف دينار، على النحو الآتي :-
رسم اشتراك مقداره (700) سبعمائة دينار وتأمين مسترد مقداره (300) ثلاثمائة دينار.
 
ج- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها من (1000-1499) شخصاً، (20) عشرين كتاباً حداً أعلى لمدة (5) خمسة أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر ، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (1500) ألفا وخمسمائة دينار، على النحو الآتي:-
 رسم اشتراك مقداره (1000) ألف دينار وتأمين مسترد مقداره (500) خمسمائة دينار.
 
د- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها من (1500-1999) شخصاً، (25) خمسة وعشرين كتاباً حداً أعلى،  لمدة (6) ستة أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها ، بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر ، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (2000) ألفا دينار، على النحو الآتي:-
   رسم اشتراك مقداره (1500) ألف وخمسمائة دينار وتأمين مسترد مقداره (500) خمسمائة دينار.
 
هـ- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها من (2000-2999) شخصاً، (30) ثلاثين كتاباً حداً أعلى،  لمدة (7) سبعة أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها ، بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر ، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (2500) ألفان وخمسمائة دينار، على النحو الآتي:-
    رسم اشتراك مقداره (2000) الفا دينار وتأمين مسترد مقداره (500) خمسمائة دينار.
 
و- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها من (3000-3999) شخصاً، (35) خمسة وثلاثين كتاباً حداً أعلى،  لمدة (8) ثمانية أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها ، بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر ، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف دينار، على النحو الآتي:-
    رسم اشتراك مقداره (2500) ألفان وخمسمائة دينار وتأمين مسترد مقداره (500) خمسمائة دينار.
 
ز- يجوز إعارة المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والنقابات التي يبلغ عدد منتسبيها (4000 شخص فأكثر) (40) أربعين كتاباً حداً أعلى،  لمدة (10) عشرة أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها، بناءً على طلب هذه المؤسسات والدوائر ، وتُسلم لمندوب معتمد منها مقابل مبلغ قدره (10000) عشرة آلاف دينار، على النحو الآتي:-
    رسم اشتراك مقداره (8) ثمانية آلاف دينار وتأمين مسترد مقداره (2000) ألفا دينار.
 
 
المادة (11) (1):-   أ – يجوز إعارة الأفراد من خارج أسرة الجامعة من طلبة الجامعات الأردنية الحكومية اشتراكاً سنوياً ، يُمكن المشترك من استعارة (5) خمسة كتب حداً أعلى ولمدة (2) أسبوعين ، بموجب اشتراك سنوي مقداره (125) مائة وخمسة وعشرين ديناراً ، على النحو الآتي:-
رسم اشتراك مقداره (50) خمسون ديناراً وتأمينات مستردة   مقدارها (75) خمسة وسبعين ديناراً.
 
ب– يجوز إعارة الأفراد من خارج أسرة الجامعة من طلبة الجامعات الأردنية الخاصة اشتراكاً سنوياً ، يُمكن المشترك من استعارة (5) خمسة كتب حداً أعلى ولمدة (2) أسبوعين ، بموجب اشتراك سنوي مقداره (150) مئة وخمسين ديناراً ، على النحو الآتي:-
رسم اشتراك مقداره (75) خمسة وسبعين ديناراً وتأمينات مستردة مقدارها (75) خمسة وسبعون ديناراً.
 
ج– يجوز إعارة الأفراد من خارج أسرة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية اشتراكاً سنوياً ، يُمكن المشترك من استعارة (5) خمسة كتب حداً أعلى ولمدة (2) أسبوعين ، بموجب اشتراك سنوي مقداره (150) مئة وخمسون ديناراً ، على النحو الآتي:-
رسم اشتراك مقداره (75) خمسة وسبعون ديناراً وتأمينات مستردة مقدارها (75) خمسة وسبعون ديناراً.
 
د– يجوز إعارة الأفراد من خارج أسرة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الخاصة اشتراكاً سنوياً ، يُمكن المشترك من استعارة (5) خمسة كتب حداً أعلى ولمدة (2) أسبوعين ، بموجب اشتراك سنوي مقداره (200) مائتا دينار ، على النحو الآتي:-
رسم اشتراك مقداره (100) مائة دينار وتأمينات مستردة مقدارها (100) مائة دينار.
 
        
هـ– يجوز إعارة الأفراد الأردنيين من خارج أسرة الجامعة ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى والباحثين ومنتسبي المؤسسات والنقابات( من غير الطلبة) اشتراكاً سنوياً ، يُمكن المشترك من استعارة (5) خمسة كتب حداً أعلى ولمدة (2) أسبوعين، بموجب اشتراك سنوي مقداره (200) مائتا دينار ، على النحو الآتي:-
                                   رسم اشتراك مقداره (100) مائة دينار وتأمينات مستردة مقدارها (100) مائة دينار.
 
و– يجوز إعارة الأفراد غير الأردنيين من خارج أسرة الجامعة ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى وطلبة  الجامعات والباحثين ومنتسبي المؤسسات والنقابات اشتراكاً سنوياً ، يُمكن المشترك من استعارة (5) خمسة كتب حداً أعلى ولمدة (2) أسبوعين ، بموجب اشتراك سنوي مقداره (300) ثلاثمائة دينار ، على النحو الآتي:-
رسم اشتراك مقداره (150) مئة وخمسون ديناراً وتأمينات مستردة مقدارها (150) مئة وخمسون ديناراً.
المادة (12):-     أ -    في حالة التأخر في إعادة الكتب المعارة خلال المدة المحددة أو عدم تجديد إعارتها حسب الأصول، يُحرم المستعير من الاستفادة من خدمات الإعارة ضعف مدة التأخير، وإذا تكرر التأخير فللمكتبة الحق في مضاعفة مدة الحرمان.
ب -     في حالة رغبة المستعير تجديد استعارة الكتب المعارة له، يجب عليه إحضار تلك الكتب إلى شعبة الإعارة لعمل اللازم بشأن إعارتها وتثبيت التجديدات عليها بحيث يكون التجديد لمرة واحدة فقط.
المادة (13):-    أ -     يحرم من الإعارة كل مستفيد بحوزته كتب متأخرة ولحين زوال السبب، ويطبق عليه نص المـــــادة (19/ ب) من هذه التعليمات.
ب -     في حالة انتهاء خدمة أي من العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، وفي حوزته كتب مستعارة، فلا يجوز له تحويل تلك الكتب إلى أي اسم آخر مهما كانت الأسباب.
المادة (15):-  للمكتبة أن تسترد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
 
المادة (16):-     أ -    توضع الكتب على رف الحجز بناء على طلب عضو هيئة التدريس قبل بداية الفصل الدراسي بموجب نموذج خاص تعده المكتبة لهذه الغاية.
ب -     تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز لليلة واحدة فقط.         
المادة (17):-  لا يجوز إعارة المراجع وكتب المجموعات الخاصة والرسائل الجامعية والدوريات والأفلام والشرائح والأقراص الممغنظة ومقتنيات المكتبة الإيداعية لوثائق الأمم المتحدة، إلا في حالات خاصة يقدرها المدير.
المادة (18):-  للمدير الحق في الامتناع عن إعارة أي كتاب أو منع استعماله بشكل عام داخل المكتبة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (19):-   أ- على من تسبب بفقدان أي مادة مكتبية أو إتلافها أو جزء منهــا تأمين نسخة أصلية بديلة عنها وإذا تعذر ذلك، تقبل طبعة جديدة منها، ودفع مبلغ (5) خمسة دنانير بدل خدمات تجليد أو دفع خمسة أمثال ثمنها.
ب- يتم مخاطبة وحدة الشؤون المالية ووحدة القبول والتسجيل والمكتبة العامة لإيقاف تقديم الخدمات للمستعير خلال مدة شهر من تاريخ انتهاء مدة الإعارة.
المادة (20):-  على الجهات المعنية في الجامعة عدم إبراء ذمة أي من العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين أو الطلبة أو المحاضرين غير المتفرغين قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة.
المادة (21):-  تتم الإعارة بين المكتبة ومكتبات الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى ومؤسسات البحث العلمي الرسمية بموجب اتفاقيات خاصة.
 
المادة (22):-     أ -    يتم إهداء الكتب من المكتبة وفقاً لأحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجامعة.
ب-   في حال قبول الجامعة إهداءات لمواد مكتبية من أفراد أو مؤسسات يوقع الطرفان نموذج خاصة بذلك يمنح المكتبة حق التصرف بهذه الإهداءات .
ج -   يتم التبادل بين المكتبة والمؤسسات والهيئات الثقافية من المجموعة المخصصة لهذه الغاية.
المادة (23):-  على رواد المكتبة عرض ما بحوزتهم من كتب ومواد مكتبية على مراقب المدخل عند خروجهم من المكتبة مع إبراز هوياتهم المعتمدة.
المادة (24):-  تقدم المكتبة خدمات التصوير وخدمات المعلومات والإنترنت وفق الأسس الآتية:-
                   أولاً:-   خدمات التصوير:
1-      أ -     يتم التصوير لقاء الثمن – الذي تقره الجهات المختصة في الجامعة - بموافقة المدير أو من يفوضه، ويُترك له استبدال ثمن التصوير بمخطوطات غير متوافرة في الجامعة أو بأي مادة مكتبية نادرة تقبل بها المكتبة.
ب -     تصوير الرسالة الجامعية الواحدة لجهات خارج الأردن بـ (50) خمسين دولاراً أجور البريد والشحن.
ج -     تصوير الرسالة الجامعية الواحدة لجهات داخل الأردن بـ (20) عشرين ديناراً شاملاً أجور البريد والشحن.
د -      نسخ الرسالة الجامعية الواحدة على قرص مدمج (CD) بـ (5) خمسة دنانير.
هـ -     تصوير الصفحة الواحدة من الرسالة الجامعية لأي من الطلبة والباحثين بـ (40) فلساً في حالة التصوير الجزئي،  أو الكلي للرسالة.
و -      تصوير المقالة الواحدة كاملة بأي لغة لجهات داخل الأردن بـ (50) فلساً للصفحة الواحدة.
ز -      يتم تصوير المقالة الواحدة كاملة بأي لغة لجهات خارج الأردن بـ (10) دولارات، على أن تكون مسحوبة على بنك أردني.
ح -     تصوير الصفحة الواحدة من سجلات المحاكم الشرعية عليها ختم المكتبة ب (1) دينار واحد.
2-     أ -      يتم التصوير للعمل الرسمي في الجامعة (مجاناً) بناء على طلب الجهات ذات العلاقة بموافقة الرئيس.
ب -     للمدير في حالات خاصة يقدرها الموافقة على تصوير ما لا يزيد على (25) صورة لجهات خارجية (مجاناً) وإذا زاد العدد على ذلك فيتم التصوير بموافقة الرئيس.
  3-            إذا أحضر أحد الأشخاص مادة مكتبية نادرة للمكتبة، فتستطيع المكتبة تصوير نسخة عنها مقابل إعطائه صورة عن تلك المادة مجاناً.
4-            إذا طلب أحد تصوير مخطوط متوافر في المكتبة فيتم التصوير مقابل الثمن، بالإضافة إلى تقديم صاحب العلاقة مادة مكتبية تقبل بها المكتبة، وإن لم يتمكن من ذلك، فيتم التصوير مقابل الثمن مضاعفاً.
 
                   ثانياً :-  خدمات المعلومات والإنترنت:
أ -       تقدم المكتبة خدمات تأمين المقالات العلمية الواردة في الدوريات والمطبوعات غير المتوافرة فيها على النحو التالي:-
-        المقالات التي يتم تأمينها عن طريق مكتبات الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى تقدم (مجاناً) لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة في الجامعة، أما المستفيدون من خارج الجامعة فتقدم لهم الخدمة المذكورة لقاء الثمن المعمول به في المكتبة، والمعتمد رسمياً من الجهات المختصة.
-        المقالات التي يتم تأمينها بوساطة مكتبة الجامعة من المكتبات العالمية  المعنية كالمكتبة البريطانية وغيرها تقدم لجميع المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها لقاء الثمن المعمول به في المكتبة، والمعتمد رسمياً من الجهات المختصة.
ب -     تقدم خدمات المعلومات والبحث الببليوغرافي بواسطة الحاسوب من خلال قاعدة بيانات المكتبة وقواعد البيانات الالكترونية المنشورة على شبكة المعلومات العالمية الانترنت على النحو التالي:-
1-     طباعة الصفحة الواحدة من القواعد الالكترونية لأسرة الجامعة (50) خمسين فلساً ومن خارج الجامعة (100) فلس.
2-     النسخ الالكتروني على (Floppy.CD) لأسرة الجامعة الصفحة الواحدة (25) خمسة وعشرين فلساً يضاف إليها دينار ثمن (CD) فارغ ومن خارج الجامعة (50) فلساً يضاف إليها دينار ثمن (CD) فارغ.
 
ج(1) - تقدم الخدمات المكتبية والإلكترونية للاطلاع والمطالعة للأفراد من خارج أسرة الجامعة بموجب هوية خاصة تصرف لهم مقابل اشتراك سنوي أو شهري ، على النحو تقدم الخدمات المكتبية والإلكترونية للاطلاع والمطالعة للأفراد من خارج أسرة الجامعة بموجب هوية خاصة تصرف لهم مقابل اشتراك سنوي أو شهري ، على النحو الآتي: -
 
- للأردنيين من طلبة  الجامعات الحكومية : (50) خمسون ديناراً.
 
- للأردنيين من طلبة  الجامعات الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية (الجامعات الحكومية) : (75) خمسة وسبعون ديناراً.
 
- للأردنيين من منتسبي الهيئات والنقابات وأعضاء الهيئة التدريسية (جامعات خاصة ) : (100) مئة دينار .
- لغير الأردنيين :(100) مئة دينار.
- اشتراك لمدة شهر بقيمة (15) خمسة عشر ديناراً ( دون صرف بطاقة ) للأردنيين من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية.
- اشتراك لمدة شهر بقيمة (30) ثلاثين ديناراً ( دون صرف بطاقة) للأردنيين من طلبة الجامعات الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة ومنتسبي الهيئات والنقابات.
- اشتراك لمدة شهر بقيمة (50) خمسين ديناراً ( دون صرف بطاقة ) لغير الأردنيين اشتراك لمدة شهر بقيمة (50) خمسين  ديناراً(دون صرف بطاقة ) لغير الأردنيين
 
ثالثاً:- خدمات أخرى:-
تقدم المكتبة إفادة اطلاع على مصادرها المختلفة لمن يطلبها لقاء مبلغ مقطوع مقداره (10) عشرة دنانير.
 
المادة (25):-  تعتبر "أسس العمل في القاعات الفرعية" الصادرة بموجب قرار الرئيس رقم 10/1/1/14762 تاريخ 29/8/1998 (جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات وتقرأ معها).
المادة (26):-  يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (27):-  الرئيس والعمداء والمدير مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (28):-  تلغي هذه التعليمات "تعليمات الخدمات العامة في مكتبة الجامعة الأردنية" الصادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم (13/2003) تاريخ 12/6/2003، وجميع الأحكام المتعارضة معها الواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة.

   (1) تم تعديل المواد(10، 11، 24/ثانيا/ج) بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 1/3/24/2020/1261 تاريخ 1/7/2020